جمعية النور للتنمية والتضامن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية النور للتنمية والتضامن


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي للجمعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ennour
Admin
ennour


عدد المساهمات : 168
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
العمر : 47

القانون الأساسي للجمعية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للجمعية   القانون الأساسي للجمعية Icon_minitimeالجمعة مايو 23, 2008 5:40 am


بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية النور للتنمية والتضامن
أجلموس






الباب الأول : التأسيس والأهداف والوسائل :

الفصل الأول : التأسيس :
المادة 1 : طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات والمعدل بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283 . 73 . 1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973 ، تأسست بأجلموس إقليم خنيفرة جمعية تربوية تنموية تحمل اسم جمعية النور للتنمية والتضامن . تمارس أنشطتها على مستوى الإقليم .
المادة 2 : تزاول الجمعية عملها لأجل غير محدود منذ تأسيسها .
المادة 3: تتخذ الجمعية من الحي الإداري بأجلموس المركز مقرا لها ، ويمكن نقله بقرار من مكتبها الإداري .

الفصل الثاني : الأهداف :
المادة 4 : خلق انبعاث تربوي ثقافي أصيل ومتجدد يراعي التنوع التراثي واللغوي والاجتماعي للمنطقة .
المادة 5: العمل على تربية الناشئة تربية نفسية وفكرية وسلوكية واجتماعية في إطار قيمنا الإسلامية وهويتنا الحضارية سعيا وراء تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن والأمة .
المادة 6: المساهمة الجادة والفعالة في تنشيط المجال التربوي والثقافي والفني والعلمي والاجتماعي والبيئي والرياضي بالمنطقة.
المادة 7: تنشيط التعارف والتواصل والتعاون والحوار مع مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك .
المادة 8: العمل على المشاركة في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا .
المادة 9: المساهمة في تنشيط التنمية القروية المستدامة من خلال مساعدة الساكنة على ذلك .
المادة 10 : تنمية القدرات البشرية لسكان المنطقة .

الفصل الثالث : الوسائل :
توظف الجمعية كل الوسائل المتاحة والمشروعة لتحقيق أهدافها ومن بينها :
المادة 11 : الأنشطة التربوية : كصبحيات للأطفال والرحلات والخرجات والمخيمات والأوراش والدروس التربوية والتعليمية الإضافية والتكوينية وغيرها .
المادة 12 : الأنشطة الفكرية والعلمية والأدبية : كالمحاضرات والندوات ومعارض الكتب والأوراش والأشرطة وكل الوسائط الثقافية والإعلامية والدراسية المختلفة وغيرها .
المادة 13 : الأنشطة الفنية : كالعروض المسرحية والأمسيات والمعارض الفنية وغيرها .
المادة 14: الأنشطة الاجتماعية : كتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة من دروس محو الأمية وأنشطة خاصة بالمعوقين والمكفوفين وتنظيم حملات للتوعية الصحية والأسرية والمشاريع الخيرية وغيرها .
المادة 15 : الأنشطة الرياضية : كتنظيم المبارياة والملتقيات والتداريب والتمرينات الرياضية وغيرها .
المادة 16: الأنشطة البيئية : بنشر الوعي البيئي عبر الدورات التكوينية والرحلات والخرجات الاستطلاعية والعروض التحسيسة والأشرطة الوثائقية والأوراش التطوعية بتنسيق مع الجهات والمنظمات المهتمة .
المادة 17 : عقد شركات مع مختلف المؤسسات ذات الطابع التنموي والاقتصادي بما في ذلك الجماعات المحلية والجمعيات .
المادة 18: القيام بمشاريع تنموية من تنظيف وإصلاح الأزقة وترميم في المنطقة .
المادة 19: القيام بدورات تكوينية للتحسيس بأهمية التنمية البشرية .


الباب الثاني : التنظيم والتسيير والعضوية :

الفصل الرابع : التنظيم :
المادة 20: تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية : الجمع العام والمكتب الإداري واللجان والنوادي وتخضع لتنظيم بموجب القانون الداخلي للجمعية .
المادة 21 : يسير الجمعية مكتب إداري يتكون من مؤسسي الجمعية وأطرها المسؤولة، ويتم تجديده كل أربع سنوات.
المادة 22: يتكون المكتب الإداري للجمعية من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ومستشارون .
المادة 23 : تتحدد مهام أعضاء المكتب الإداري على النحو التالي :
 الرئيس : يسهر على تطبيق قرارات المكتب الإداري ويمثل الجمعية لدى السلطات المحلية والقضائية .
 نائبه : يساعده ويقوم مقامه أثناء غيابه .
 الكاتب العام : يتكلف بتحرير التقارير والمراسلات الإدارية ، ويشرف على ملفات الانخراط وضبط أرشيف الجمعية .
 نائبه : يساعده ويقوم مقامه أثناء غيابه .
 أمين المال : يتكلف بضبط الجانب المالي للجمعية من حيث مواردها ومصاريفها ، وإعداد ميزانيتها السنوية .
 المستشارون : يتكلفون بالمهام التي تسند إليهم .

الفصل الخامس : مالية الجمعية :
المادة 24: تتكون موارد الجمعية من انخراطات واشتراكات أعضائها ومنخرطيها والمنح والمساعدات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة والجماعات المحلية وريع بعض أنشطة الجمعية في إطار ما يحدده القانون .
المادة 25 : تصرف موارد الجمعية لخدمة أهدافها ، ولا يصرف أي قدر إلا بعد موافقة المكتب الإداري وإمضاء الرئيس وأمين المال .

الفصل السادس : الانخراط والعضوية :
المادة 26: شروط الانخراتط في الجمعية تتمثل في :
 الالتزام بأهداف وقوانين الجمعية واحترام قراراتها .
 استيفاء شروط الانخراط الإجرائية .
 آداء واجب الانخراط السنوي المحدد .
ويتم تطبيق مسطرة فصل أي منخرط عند الإخلال بالالتزامات المحددة .

الفصل السابع : حل الجمعية
المادة 27: يتم حل الجمعية من طرف جمعها العام باقتراح من المكتب الإداري ، وتحويل ممتلكاتها لإحدى المؤسسات أو الجمعيات ذات الأهداف المماثلة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ennour.yoo7.com
 
القانون الأساسي للجمعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية النور للتنمية والتضامن :: الرئيسية :: منتدى جمعية النور للتنمية والتضامن-
انتقل الى: