ennour Admin
عدد المساهمات : 168 تاريخ التسجيل : 03/05/2008 العمر : 47
| موضوع: القانون الأساسي للجمعية الجمعة مايو 23, 2008 5:40 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم جمعية النور للتنمية والتضامن أجلموس
الباب الأول : التأسيس والأهداف والوسائل :
الفصل الأول : التأسيس : المادة 1 : طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات والمعدل بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283 . 73 . 1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973 ، تأسست بأجلموس إقليم خنيفرة جمعية تربوية تنموية تحمل اسم جمعية النور للتنمية والتضامن . تمارس أنشطتها على مستوى الإقليم . المادة 2 : تزاول الجمعية عملها لأجل غير محدود منذ تأسيسها . المادة 3: تتخذ الجمعية من الحي الإداري بأجلموس المركز مقرا لها ، ويمكن نقله بقرار من مكتبها الإداري .
الفصل الثاني : الأهداف : المادة 4 : خلق انبعاث تربوي ثقافي أصيل ومتجدد يراعي التنوع التراثي واللغوي والاجتماعي للمنطقة . المادة 5: العمل على تربية الناشئة تربية نفسية وفكرية وسلوكية واجتماعية في إطار قيمنا الإسلامية وهويتنا الحضارية سعيا وراء تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن والأمة . المادة 6: المساهمة الجادة والفعالة في تنشيط المجال التربوي والثقافي والفني والعلمي والاجتماعي والبيئي والرياضي بالمنطقة. المادة 7: تنشيط التعارف والتواصل والتعاون والحوار مع مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك . المادة 8: العمل على المشاركة في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا . المادة 9: المساهمة في تنشيط التنمية القروية المستدامة من خلال مساعدة الساكنة على ذلك . المادة 10 : تنمية القدرات البشرية لسكان المنطقة .
الفصل الثالث : الوسائل : توظف الجمعية كل الوسائل المتاحة والمشروعة لتحقيق أهدافها ومن بينها : المادة 11 : الأنشطة التربوية : كصبحيات للأطفال والرحلات والخرجات والمخيمات والأوراش والدروس التربوية والتعليمية الإضافية والتكوينية وغيرها . المادة 12 : الأنشطة الفكرية والعلمية والأدبية : كالمحاضرات والندوات ومعارض الكتب والأوراش والأشرطة وكل الوسائط الثقافية والإعلامية والدراسية المختلفة وغيرها . المادة 13 : الأنشطة الفنية : كالعروض المسرحية والأمسيات والمعارض الفنية وغيرها . المادة 14: الأنشطة الاجتماعية : كتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة من دروس محو الأمية وأنشطة خاصة بالمعوقين والمكفوفين وتنظيم حملات للتوعية الصحية والأسرية والمشاريع الخيرية وغيرها . المادة 15 : الأنشطة الرياضية : كتنظيم المبارياة والملتقيات والتداريب والتمرينات الرياضية وغيرها . المادة 16: الأنشطة البيئية : بنشر الوعي البيئي عبر الدورات التكوينية والرحلات والخرجات الاستطلاعية والعروض التحسيسة والأشرطة الوثائقية والأوراش التطوعية بتنسيق مع الجهات والمنظمات المهتمة . المادة 17 : عقد شركات مع مختلف المؤسسات ذات الطابع التنموي والاقتصادي بما في ذلك الجماعات المحلية والجمعيات . المادة 18: القيام بمشاريع تنموية من تنظيف وإصلاح الأزقة وترميم في المنطقة . المادة 19: القيام بدورات تكوينية للتحسيس بأهمية التنمية البشرية .
الباب الثاني : التنظيم والتسيير والعضوية :
الفصل الرابع : التنظيم : المادة 20: تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية : الجمع العام والمكتب الإداري واللجان والنوادي وتخضع لتنظيم بموجب القانون الداخلي للجمعية . المادة 21 : يسير الجمعية مكتب إداري يتكون من مؤسسي الجمعية وأطرها المسؤولة، ويتم تجديده كل أربع سنوات. المادة 22: يتكون المكتب الإداري للجمعية من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ومستشارون . المادة 23 : تتحدد مهام أعضاء المكتب الإداري على النحو التالي : الرئيس : يسهر على تطبيق قرارات المكتب الإداري ويمثل الجمعية لدى السلطات المحلية والقضائية . نائبه : يساعده ويقوم مقامه أثناء غيابه . الكاتب العام : يتكلف بتحرير التقارير والمراسلات الإدارية ، ويشرف على ملفات الانخراط وضبط أرشيف الجمعية . نائبه : يساعده ويقوم مقامه أثناء غيابه . أمين المال : يتكلف بضبط الجانب المالي للجمعية من حيث مواردها ومصاريفها ، وإعداد ميزانيتها السنوية . المستشارون : يتكلفون بالمهام التي تسند إليهم .
الفصل الخامس : مالية الجمعية : المادة 24: تتكون موارد الجمعية من انخراطات واشتراكات أعضائها ومنخرطيها والمنح والمساعدات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة والجماعات المحلية وريع بعض أنشطة الجمعية في إطار ما يحدده القانون . المادة 25 : تصرف موارد الجمعية لخدمة أهدافها ، ولا يصرف أي قدر إلا بعد موافقة المكتب الإداري وإمضاء الرئيس وأمين المال .
الفصل السادس : الانخراط والعضوية : المادة 26: شروط الانخراتط في الجمعية تتمثل في : الالتزام بأهداف وقوانين الجمعية واحترام قراراتها . استيفاء شروط الانخراط الإجرائية . آداء واجب الانخراط السنوي المحدد . ويتم تطبيق مسطرة فصل أي منخرط عند الإخلال بالالتزامات المحددة .
الفصل السابع : حل الجمعية المادة 27: يتم حل الجمعية من طرف جمعها العام باقتراح من المكتب الإداري ، وتحويل ممتلكاتها لإحدى المؤسسات أو الجمعيات ذات الأهداف المماثلة .
| |
|